مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة قد حصلت ليلاً وبفعل شخص واحد وبواسطة التهديد فإنها تشكل جناية السرقة طبقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات وحيث أن عناصر جناية السرقة المسندة للمتهم خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون القوبات تستوجب أن تقع السرقة ليلاً وأن تقع بفعل شخص واحد وأن يهدد السارق بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على المجني عليه أما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لغاية هربه.
وحيث أن التهديد المقصود هو التهديد بالسلاح الواقع على المشتكية لم يكن بواسطة السلاح واقتصر على القول ولم يمارس ضدها أي عنف فيكون العنصر الثالث من عناصر التهمة المسندة إلى المتهم قد تخلف ووبتخلفه فإن الفعل الذي قارفه المتهم لا يعدو أن يكون إلا فعل السرقة خلافاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات.
وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(587/2005فصل6/7/2005).
g2005.587