مبدأ قانوني
وحيث أن جناية السرقة التي جرم بها المميز خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات فإن ما قام به المميز من أفعال تمثلت بسرقة الهاتف الخلوي ونقود من المجني عليها قد وقع بعد أن أنهى أفعاله الأولى المكونة لجنايتي الإغتصاب وهتك العرض وعليه فإن التهمة المسندة إليه بهذه المادة المتمثل بالتسبب برضوض وجروح نتيجة عنف بقتضي أن تكون أفعال العنف قد وقعت أثناء السرقة ولغايات تمامها وبالتالي تكون السرقة بأفعالها المادية مكونة من أفعال مستقلة ومتميزة عن الأفعال المادية المكونة لجرم آخر ارتكبه الجاني.
وعلى ذلك فإن التهديد بالسلاح والإيذاء الناجم عن المقاومة والرضوض والجروح قد حصلت أثناء فعل الإغتصاب وهتك العرض وأن السرقة حصلت بعد كل ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/2 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(780/2005فصل27/9/2005).
g2005.780