مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم وحوالي الساعة العاشرة والنصف ليلاً قام برفع موس على المجني عليه وسرق محفظة نقوده رغماً عنه وبها مبلغ خمسة دنانير.
وحيث أن هذه السرقة قد تمت ليلاً وبفعل شخص واحد وأقدم المتهم على ضرب المجني عليه بواسطة العصا على يده وتسبب بتعطيله مدة سبعة أيام هذه الأفعال تشكل جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها موافق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(799/2005فصل5/7/2005).
g2005.799