مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم هو الذي قام بالسرقة لوحده ليلاً باستعمال السلاح وأن فعله هذا يشكل جناية السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(818/2005فصل18/8/2005)
g2005.818
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم هو الذي قام بالسرقة لوحده ليلاً باستعمال السلاح وأن فعله هذا يشكل جناية السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(818/2005فصل18/8/2005)
g2005.818