مبدأ قانوني
وحيث أن واقعة دخول منزل والمتمثلة في إقدام المستأنفين على كسر القفل المثبت على الباب والفصالات بواسطة سيخ حديد والدخول إلى الغرفة وبعثرة الأغراض الموجودة بها وعدم سرقة أي شيء منها لعدم وجود شيء ثمين يمكن سرقته لا يشكل جناية الشروع بالسرقة المنوة عنها في المادتين 404/1 و70 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(832/2005فصل31/8/2005).
g2005.832