مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 401/2 من قانون العقوبات يشترط لتطبيقها قيام الشرط التالية:
1-أن تقع السرقة نهاراً.
2-بفعل شخصين أو أكثر.
3-أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق وعليه وحيث أن الواقعة الجرمية التي توصلت إليها محكمة الموضوع تنطبق وأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فيكون ماخلصت إليه يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(919/2005فصل14/8/2005).
g2005.919