مبدأ قانوني
وحيث أن المميز ومتهمين آخرين قاموا بتهديد المشتكي بالسلاح الناري الذي كان مع المميز وبالأسلحة الأخرى التي كانت مع المتهمين الآخرين وسرقوا منه الأموال والتي تم ضبطها نهاراً وتمكنوا من الهرب وعليه فإن إدانه المميز وفقاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات يتفق مع الأفعال التي قارفها ولا ينطبق عليها حكم المادة 407 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المميز لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(931/2005فصل3/8/2005).
g2005.931