مبدأ قانوني
وحيث إن صعود المميز على سطح المنزل المجاورلمنزل والده والقفز الى بلكونة منزل والده وقيامه بفتح شباك البلكونه بواسطة مسمار ومد يده وسحب لاقط الباب من الداخل والدخول الى غرفة النوم وفتح الحقيبة بواسطة المسمار وأخذ مصاغ زوجة والده يشكل بالتطبيق القانوني جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2006فصل29/3/2006).
g2006-11