مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين كانا يلعبان في محل الأتاري العائد للمشتكي وبعد ذلك طلبا نقوداً منه فرفض حيث قام المتهم الأول برفع موس في وجهه وقام المتهم الآخر بفتح جارور المكتب وأخذ نقود وجهاز خلوي وقام المتهم الأول بضرب المشتكي على رأسه.
وحيث هدد المتهم الأول المشتكي بإشهار موس في وجهه لتسهيل قيام المتهم الآخر بأخذ النقود وجهاز الخلوي من درج مكتب المشتكي وحيث توسل المتهم الأول بالعنف على المشتكي لتأمين هربهما بعد الإستيلاء على المسروقات وحيث ان السرقة وقعت نهاراً وبفعل شخصين فإن هذه الأفعال ينطبق عليها نص المادة 401/2 من قانون العقوبات وإن ما ذهبت اليه محكمة الجنايات بتعديل وصف التهمة الى جنحة السرقة بحدود المادة 406/ج من قانون العقوبات مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1164/2006فصل14/11/2006).
g2006-1164