مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد تمكن من إيقاع عن طريق الدخول من باب المدرسة الرئيسي الذي كان مفتوحاً والدخول الى غرفة الحاسوب الذي كان بابها مفتوحاً وأخذ جهاز السكنر وبأنه لم يستخدم مفتاحاً مقلداً في السرقة وحيث أن فعل المتهم يشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 407.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1219/2006فصل3/12/2006).
g2006-1219