مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت الى ان ىالمتهم أدلى بطوعه واختياره دون ضغط أو اكراه واعترافه لدى المدعي العام وهو اعتراف قضائي وهو بينة كافية للإثبات واعتراف شريكه الذي أيد اعترافه وأقوال المشتكي وحصول المشتكي على تقرير طبي يشعر بتعرضه للضرب أو الإيذاء وقيامه وشريكه بسرقة محفظة المشتكي التي تحتوي مبلغ 1900 ريال سعودي فإن هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات فإن تجريمه بهذا الجرم كما توصلت محكمة الموضوع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1282/2006فصل9/11/2006).
g2006-1282