مبدأ قانوني
وحيث أن المميزين حضرا الى منزل المشتكي وطلبا منه بيعهما حمام وعندما رفض طعنه أحد المميزين من الجهة اليسرى وتخلف عن ذلك جرح في في وجهه ولدى سقوطه على الأرض أقدم المميز الآخرعلى سرقة مبلغ 19 ديناراً من جيب المشتكي وحيث أن السرقة وقعت نهاراً بفعل شخصين ورافقهما عنف تسبب بجروح للمشتكي فإنها تشكل سائر أركان جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 401/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(132/2006فصل9/4/2006).
g2006-132