مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى أحكام المادة 401/1/ج حيث ورد فيها ج- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات عن هذا العنف رضوض أو جروح.
وحيث أن جرم السرقة اشترك به أكثر من شخصين وكان الوقت ليلاً وتم تحت التهديد والضرب فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1/ج من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1354/2006فصل16/1/2007).
g2006-1354