مبدأ قانوني
وحيث أن فعل السرقة الذي حصل من قبل المتهم والذي تمثل بأخذه مبلغ خمسة وثلاثون ديناراً وجهاز الخلوي العائد للمغدور إنما حصل ذلك بعد قيامه بقتل المغدور ولم يكن القتل الذي حصل بهدق السرقة وبالتالي فإن المتهم يسأل عن جرم السرقة بعد استبعاد الأفعال المكونة لجريمة القتل وعدم اعتبارها جزء من السرقة وأن القتل لم يكن من أجل ارتكاب جريمة السرقة سواء بوصفها الجنائي أو الجنحي أو تسهيلاً لها طالما أن السرقة حصلت ليلاً ومن قبل شخص واحد وفي مكان مأهول فإنها والحالة هذه تكون قد استكملت سائر أركان وعناصر جنحة السرقة المنصوص عليها بالمادة 406 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1469/2006فصل29/1/2007).