مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم بقيامه ليلاً بتصويب مسدسه الذي كان يحمله على رأس المجني عليه أثناء فتحه باب سيارته وقوله له أعطني المصاري اللي معاك وقيام المجني عليه وتحت هذا التهديد بإعطائه مبلغ 230 ديناراً وجهاز خلوي ثم قيام المتهم بضرب المجني عليه على رأسه بواسطة كعب المسدس وإجباره على فتح صندوق سيارته الخلفي والجلوس فيه وإغلاق الصندوق عليه وأخذ مفاتيح سيارته ومفتاح محطة المحروقات والمنزل هذه الأفعال تشكل جناية السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات التي تشترط لتوافر أركانها 1- أن تقع السرقة ليلاً.2-بفعل شخص واحد.3-أن تتم بالتهديد بالسلاح أو بأحد وسائل العنف وليس جناية السرقة المسندة من النيابة بحدود المادة 403 من قانون العقوبات لتخلف ركن وقوع السرقة بالطريق العام.
وحيث أن محكمة أمن الدولة اتبعت النقض وسارت على هديه فيما يتعلق بالتكييف القانوني للأفعال المادية التي أقدم عليها المحكوم عليه إلا أنها خالفت القانون عند فرض العقوبة بحقه.
ذلك أن المادة 401/2 من قانون العقوبات قد خرقت العقوبة المفروضة فيها بين الحالات التالية:الأولى-إذا وقعت السرقة دون أن يتسبب للمجني عليه عن العنف رضوض أو جروح فالعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات الى خمسة عشرة سنة.
الثانية- إذا وقعت السرقة وتسبب عن العنف رضوض أو جروح فالعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات الى خمسة عشرة سنه.
الثالثة- إذا وقعت السرقة في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وحيث أن الواقعة التي قنعت بها محكمة أمن الدولة واستقرت عليها تضمنت قيام الطاعن بتصويب المسدس الذي كان يحمله المجني عليه قائلاً أعطني المصاري واللي معاك وقام بضربه على رأسه بواسطة كعب المسدس وإجباره على فتح الصندوق..
وحيث يستفاد من هذه الواقعة أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم عند قيامه بالسرقة قد سببت للمتهم رضوض نتيجة ضربه بكعب المسدس وعليه فإن العقوبة الواجب إنزالها بحق الطاعن هي الواردة بالحالة الثانية المشار لها وهي خمس سنوات أشغال شاقة مؤقتة.
وحيث أن النيابة العامة لم تطعن بذلك فإنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1680/2006فصل26/12/2006).
g2006-1680