مبدأ قانوني
وحيث أن الجرم المنسوب للمتهم هو جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات وجنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات وحيث أن هذين الجرمين لم يكونا مشمولين بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 لأن قانون العفو العام المشار اليه قد استثنى في المادة الثالثة منه فقرة م السرقة المنصوص عليها في المواد 400-406 من قانون العقوبات يشمل الجرائم السابقة لتاريخ صدوره.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(296/2006فصل29/3/2006).
g2006-296