مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد أخذ هويته ولعبة البلاستيشن من الظنين حيث كان لوحده ولم يكن معه أحد وعليه فإن فعل المتهم يشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 407 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(327/2006فصل2/5/2006).
g2006-327