مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهم وهي قيامه بفتح باب المشغل بواسطة مفتاح مقلد هذه الأفعال التي اقترفها المميز تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 404 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الموضوع لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(339/2006فصل2/5/2006).
g2006-339