مبد قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت باشتراكه بسرقة محل الغاز العائد للمشتكي مع المتهم الآخر وقيامهم بأخذ 53 أسطوانة غاز من مستودعه بعد خلعه وكسر الباب الخارجي للمحل وبيع هذه الإسطوانات فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(366/2006فصل17/5/2006).
g2006-366