مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتهديد المجني عليه وإشهار الموس عليه وطلبه منه أن يعطيه باكيت الدخان وقد أعطاه إياه وأخذه المتهم تحت التهديد فعليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جنحة السرقة خلافاً للمادة 406/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(404/2006فصل2/5/2006).
g2006-404