مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الأول قام بالدخول الى منزل المشتكي مع المتهم الآخر حيث قاما بالقفز عن السور على سطح المنزل والدخول الى المنزل حيث وصلا الى مكان السرقة حيث قام المتهم الآخر يناول المسروقات الى المتهم الذي كان يقف بالخارج وبالتالي فإن الأفعال التي اقترفها المتهم الأول بالإشتراك مع المتهم الآخرتشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بالاشتراك بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(416/2006فصل2/5/2006).
g2006-416