مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهون الثلاثة من أفعال مادية من الهجوم على المغدور الذي يعمل راعياً للأغنام لدى المشتكي بعد التأكد من نومه والقيام بتربيطه من قدميه ويديه بواسطة الحبل وربط فمه بواسطة قطعة قماش وتكرار ربط فمه بقطعة قماش أخرى وعقدالرباط خلف الرقبة ومن ثم ربط الشماغ على الفم والأنف فوق قطعة القماش ولف الشماغ للخلف وعقده خلف الرأس مما أدى إلى إغلاق المجاري التنفسية واختناق المجني عليه وحصول الوفاة ومن ثم قيامهم بأخذ الأغنام من الحظيرة ومغادرتهم المكان مع الأغنام وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية القتل القصد بالإشتراك والمقترنة بظرف مشدد وهي جنحة السرقة طبقاً للمادة 406 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(458/2006فصل23/5/2006).
g2006-458