مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم مع المتهم الآخر والمتمثلة على أنهما توجها ليلاً الى منزل المشتكي والذي لم يكن به أحد حيث وجدا باب المنزل الخشبي مغلق بواسطة جنزير وقفل وعندها أقدم أحد المتهمين على خلع باب المنزل وذلك عن طريق وضع خشبة أسفل الباب ورفعة إلى أعلى وفصل فصلات الباب عن بعضها ومن ثم فتحه والدخول الى المنزل حيث أقدما على سرقة جهاز تلفزيون واسطوانة غاز وخرجا من المنزل وقاما بإعادة تركيب الباب وحمل المسروقات ومغادرة المكان وبعد عودة المشتكي الى المنزل اكشتف السرقة وقام بإخبار الشرطة وبعد البحث والتحري القي القبض على المتهمين واعترفا وضبطت المسروقات معهما وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جريمة السرقة بالإشتراك خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(679/2006فصل11/7/2006).
g2006-679