مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 400 من قانون العقوبات فقد ورد فيها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:
1-أن تقع السرقة ليلاً2-بفعل شخصين أو أكثر3-أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخفياً4-بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته حسب التعريف في المادة الثانية بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أم أدوات مخصوصة أو انتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته أو بالتذرع بأمر من السلطة5-أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص أما لتهيئ الجناية أو تسهيلها وأما لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.
وحيث أن الفقرة الرابعة من هذه المادة اشترطت للدخول الى المكان المعد للسكنى أن يكون ذلك الدخول بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته أو بالتذرع بأمر من السلطة.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى أن انتحال صفة الموظف كان بعد الدخول وليس لتسهيل عملية الدخول فإن شرط الفقرة الرابعة من المادة 400 والمتعلقة بالتشديد غير متوفر بالنسبة لموضوع هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(689/2006فصل11/7/2006).
g2006-689