مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن ما أقدم عليه المتهمون من أفعال مادية وهي قيامهم بخلع الأقفال المثبتة على الباب الرئيسي للمحل بواسطة عثلة وقيامهم بسرقة 13 كروز دخان من أنواع مختلفة ومبلغ سبعين ديناراً هذه الأفعال التي اقترفها المتهمون تشكل بالتكييف القانوني سائر أركان وعناصر جنحة السرقة بالإشتراك بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(785/2006فصل20/9/2006).
g2006-785