مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بالتسلق عن سور المنزل والتسلق إلى الطابق الثاني الذي تسكن فيه المشتكية وفتح باب البيت عنوة وسرقة مبلغ خمسة دنانير من شنطة نسائية يشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(826/2006فصل14/9/2006).
g2006-826