مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بخلع أقفال السوبر ماركت العائد للمشتكي والدخول الى داخل السوبر ماركت وسرقة كروزات الدخان والمبالغ النقدية هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الموضوع لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(872/2006فصل28/9/2006).
g2006-872