مبدأ قانوني
وحيث أن ما توصلت اليه محكمة الموضوع من أن الأفعال التي أتاها المتهم وشريكه بالإستيلاء على المبلغ الذي كان بحوزة المشتكي وأن هذه الأفعال تشكل جناية السرقة وبحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات واعتبار أن أركان جنحة الإحتيال المنصوص عليها في المادة 477 من قانون العقوبات متوافرة باعتبار أن القصد الجرمي في جنحة الإحتيال المسندة للمتهم بالإستيلاء على المال نتيجة المشروع الكاذب والغش والخديعة متوافر أيضاً فيكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع بتجريم المتهم بالوصف الأشد إعمالاً لنص المادة 57 من قانون العقوبات لتوافر حالة التعدد المعنوي في الجرائم موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(875/2006فصل9/10/2006).
g2006-875