مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على نزع مدخل الشباك العائد لمزرعة المشتكي التي ترتفع عن الأرض متر ونصف والدخول فيه إلى داخلها وسرقة أربع اسطوانات غاز والخروج منها بذات الطريقة والتصرف بتلك الإسطوانات فإن هذه الأفعال تشكل جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(898/2006فصل26/9/2006).
g2006-898