مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بإحضاره سيارة لوضع المسروقات التي خرج بها المتهمان الآخران حيث وضع المسروقات في الكرسي الخلفي وذهب بها الى منزل شخص اخر وقام مع باقي المتهمين برمي القطعة الحديدية التي استخدمها متهمين كما أن أحدهم قام مع متهم آخر بخلع الأقفال الحديدية للمحل والدخول اليه بعد رفع الباب وإكمال فعل السرقة وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة بالإشتراك خلافاً للمادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(986/2006فصل30/10/2006).
g2006-986