مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم هو الذي استدرج المشتكي وقام بسحب موس عليه وقام الآخرون بسحب الرشاش والمسدس.
وحيث ان ما قام به المتهم بالإستيلاء على النقود التي بحوزة المشتكي بالتهديد بالسلاح يشكل جرم السرقة عملاً بالمادة 401/2 من قانون العقوبات وهذا ما توصلت إليه محكمتا الموضوع وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1045/2007فصل28/10/2007).
g2007-1045