مبدأ قانوني
وحيث أن وقت السرقة نهاراً حيث كانت المجني عليها والشاهد ذاهبان من أجل المراجعة في معاملة لابن المجني عليها ولا يكون ذلك إلا في أوقات الدوام فيكون الوقت نهاراً وأن باقي المتهمين والطرف العسكري لم يشتركوا معه في السرقة وأن نهوض جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات يتطلب استجماع الحالات الواردة فيها مما يتطلب من محكمة الجنايات الكبرى في تطبيقها للقانون على هذه الواقعة استظهار العناصر والأركان المكونة لهذه الجريمة وبما أن محكمة الجنايات الكبرى اكتفت بالقول بأن أفعال المتهم تشكل جناية السرقة بحدود المادة 401 من قانون العقوبات دون أن تستظهر عناصر هذه الجريمة وفيما إذا استجمعت الحالات الواردة في هذه المادة فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1092/2007فصل1/10/2007).
g2007-1092