مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بأخذ الخلوي والساعة من المشتكي دون تهديد وإنما أخذها بطريق النشل وأن قيام المتهم بضرب المشتكي بالسيف جاء بعد أخذه للهاتف والساعة وكان الضرب على أثر المشكلة التي حصلت بينه وبين المشتكي بعد مشاهدة المشتكية معه في الشقة وأن المتهم الآخر لم يشترك بأخذ الساعة والهاتف الخلوي من المشتكي فإن أفعاله تشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 407 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1147/2007فصل26/9/2007).