مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى أن قيام المتهم بخلع أقفال باب محل المشتكي بواسطة ازميل وشاكوش ودخول المحل وايقاع السرقة يشكل أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 404 من قانون العقوبات وعلى ذلك فتكون محكمة الإستئناف قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً وأن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1167/2007فصل25/9/2007).
g2007-1167