مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم تمكن من تسلق سور منزل المشتكي الذي يرتفع عن الأرض حوالي المترين ودخل لداخل الساحة وقام بخلع القفل الذي يغلق بواسطته باب إحدى الغرف والتي يستخدمها المشتكي كمستودع وقام بأخذ كمية من تنك زيت الزيتون وخرج من ذات الطريق بعد أن استعان بتنكة زيت وضعها قرب السور من الداخل وأثناء حمله تنكتين منها كان يضعهما في كيسين شاهده المشتكي وأمسك به إلا أن المتهم تمكن من إفلات نفسه والهرب تاركاً تنكتي الزيت في الشارع حيث تعرف المشتكي عليهما بأنهما من تنك الزيت العائدة له والموجودة في مستودعه كما تعرف على المتهم وبتطبيق ما قام به المتهم على القانون تجد المحكمة أنه يشكل جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1322/2007فصل27/17/2007).
g2007-1322