مبدأ قانوني
وحيث أن الأموال التي قام الظنينان بأخذها من ساحة الفندق ليست من ضمن الأموال المباعة بالمزاد العلني وأن الظنينين قاما بأخذها دون رضا الفندق وقاما بإخفائها في أكثر من مكان.
وحيث أن المسروقات كانت في مكان مأهول وقام بسرقتها أكثر من شخص فإن تطبيق المادة 406 من قانون العقوبات على وقائع هذه واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1324/2007فصل16/12/2007).
g2007-1324