مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالسرقة ليلاً وتهديد المشتكي بوسيلة عنف (ضربه بحجر) لتسهيل هذه السرقة ينطبق عليه أحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الموضوع الى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1471/2007فصل14/1/2008).
g2007-1471