مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع للمادة 401/1 من قانون العقوبات نجد انها تنص:
١ .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية : أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو أكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق .
وحيث أن ما أقدم على ارتكابه كل من المتهمين الثلاثة جاء مستجمعاً لهذه الحالات وهي وقوع السرقة ليلاً وبفعل أكثر من شخصين وتمت السرقة تحت فعل التهديد بالسلاح واستعمال العنف على الأشخاص وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1492/2007فصل20/1/2008).
g2007-1492