مبدأ قانوني
وحيث ان موضوع الدعوى هو سرقة أغنام من قبل المتهم وآخرين وأن النص القانوني الذي ينطبق على وقائع هذه الدعوى ما دام أن الأغنام سرقت من حظائرها المفتوحة ولم يرد انها كانت عن طريق التسور أو الخلع أو الكسر فإن ما قام به المتهم ورفقاه هو جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 408 من قانون العقوبات وليس جناية السرقة الواردة في المادة 404/1 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1506/2007فصل16/1/2008).
g2007-1506