مبدأ قانوني
وحيث أن ضرب المتهم للمشتكي كفاً أثناء وجودهما نهاراً في الشارع لا يشكل ظرفاً مشدداً بجرم سرقته لمحفظة نقود المشتكي وإنما يشكل جرماً مستقلاً عن جرم السرقة وتكون حيال حالة من حالات تعدد الجرائم المادي وبذلك فإن تعديل محكمة الموضوع لوصف التهمة من جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات الى جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 407 من القانون ذاته يتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1596/2007فصل5/2/2008).
g2007-1596