مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين الثلاثة وأثناء الليل واستعمال المشارط وسرقة الهاتف الخلوي وسرقة النقود تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2007فصل12/4/2007)
g2007-160