مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم بدخوله ليلاً إلى سوبر ماركت المشتكي بعد أن قام بخلع أقفال بابه بواسطة قضيب حديد ومن داخله قام بسرقة جهاز كاش وميزان الكتروني وبعد تلك توجه الى منزل شخص آخر وبعد أن قام بخلع بابه بواسطة دفعه بقوة جسدة دخل اليه حيث اختبىء فيه ووضع ما كان بحوزته من مسروقات فيه حيث قبض عليه فيما بعد وضبطت المسروقات في منزل الشخص الآخر.
وعليه فإن أفعاله تشكل جناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات فيما يتعلق بمحل المشتكي وجنحة خرق حرمة المنازل ليلاً خلافاً للمادة 347/2 من قانون العقوبات بالنسبة لمنزل الشخص الآخر ولا يشكل فعله الشروع بالسرقة خلافاً للمادتين 404 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(1613/2007فصل21/1/2008).
g2007-1613