مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة أن المتهم اقترف بالإشتراك مع باقي المحكوم عليهم من أنه اتفق معهم بالسطو المسلح على محطة وقود لغاية سرقة مبالغ نقدية كبيرة وتنفيذاً لهذه الغاية جهزوا أدوات تنفيذ الفعل من قفازات بلاستيكية وألثمة وأشرطة لاصقة ثم انتقلوا ليلاً من المخيم في سيارة يقودها المتهم فاتجهوا الى محطة وقود ولدى وصولهم توقفوا بالقرب منها ونزلوا ما عدا قائدها ثم دخلوا إليها وهم يضعون القفازات بأيديهم والألثمة على وجوههم ووجدوا المستخدم فيها في محل بعد نقود الكاش فأشهر عليه شخصاً المسدس كما أشهر الباقون سكاكين وكان مع آخر قنوة وقيدوا بالشريط اللاصق وأخذوا غلة المحطة ولدى خروجهم صادف قدوم ابن صاحب المحطة فأعلمه المستخدمبما قارفه هؤلاء الأشخاص ولما حاول اللحاق بهم أطلق الشخص الذي يحمل المسدس النار ناحية سيارته بقصد تهديده حتى لا يكمل اللحاق بهم وفرارهم ونزل المحكوم عليهم من السيارة التي يقودها المتهم وقال أحد المحكوم عليهم للمتهم سوف ارسل لك النقود .
وعليه فإن ما قام به المتهم من أفعال إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/أ/ب/ج من قانون العقوبات وهو ما توصل اليه القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(23/2007فصل7/3/2007).
g2007-23