مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان يوم الحادث وتاريخ الحادث من أفعال مادية تمثلت بقيامهما بسرقة الأجهزة الخلوية والسلسال الذهبي من رقبة المعتدى عليه وقد تم ذلك تحت التهديد بالسلاح الناري وهما المسدسين اللذين كانا بحوزتهما وقد تم ذلك ليلاً وهو الظرف المشدد بجريمة السرقة وبالتالي فإن هذه الأفعال شكلت سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادتين 401 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(234/2007فصل2/5/2007).
g2007-234