مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 404 من قانون العقوبات تنص على
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين: -1في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او -2بكسر أبواب الغرف او الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول ، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.
وحيث أنه إذا كانت الأفعال التي ارتكبها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جريمة السرقة وفقاً لما ورد بإسناد النيابة أم لا ذلك أن الكشف على مكان السرقة لم يشر الى أن السرقة قد تمت وفقاً لمقتضيات المادة 404 من قانون العقوبات أو أنها تمت بالشدة أو العنف أو الكسر بالمعنى المقصود في المادة 404/2 من قانون العقوبات.وعلى هدي ذلك تكييف الجرم الذي ارتكبه المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(322/2007فصل10/4/2007).
g2007-322