مبدأأ قانوني
وحيث أن السرقة لم تتم بمفتاح مصطنع وإنما تم فتح المستودع بواسطة مفتاحه المخصص له الذي سلمه المشتكى عليه صاحب المستودع المخزونة فيه البضاعة المسروقة للمتهمين وبالتالي يكون الركن الأساسي لجرم السرقة خلافاً للمادة 404/2 من قانون العقوبات وهو وقوع فعل السرقة بكسر الباب أو فتحه بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع وكما جاء بنص المادة المذكورة غير متوفر وعليه يكون تعديل وصف التهمة من جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/2 من قانون العقوبات الى جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة406 من ذات القانون واقعاً في محله وموافقاً للقانون وذلك لانطباق أفعال المتهمين وأحكام المادة 406 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(365/2007فصل9/4/2007).
g2007-365