مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على إشهار الموس على المشتكي وضربه بمقبضه وطلبه من المشتكين جهازي الخلوي وإمساك المتهم الآخر بالمشتكية وضربه لها وإستيلاء المتهم الأول على جهازي الخلوي العائدين للمشتكيين ومبلغ 16 دينار من محفظة المشتكي تلك الأفعال تشكل جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 401/2 من قانون العقوبات لحصولهما نهاراً من قبل شخصين توسلا بضروب العنف على المشتكيين لتهيل ارتكابها ولإصابة المشتكيين بجروح.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(423/2007فصل28/5/2007).
g2007-423