مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتسلق شباك المصنع الذي يرتفع عن الأرض متر ونصف والدخول الى المصنع وأخذ 60 لفة سلك والخروج بنفس الطريقة هذه الأفعال المادية تشكل جناية السرقة بحدود المادة 404/1 من قانون العقوبات لأن تسلق المتهم بعد بذل الجهد والدخول الى المصنع المصان بجدران يوجب تشديد العقوبة على الفاعل وحيث أن الحكم المطعون فيه قد توصل الى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(442/2007فصل6/5/2007).
g2007-442