مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المشتكى عليهم من أفعال حيث اقدموا على الدخول الى منزل المشتكي باستخدام مفتاح مقلد وسرقة أدوات كهربائية وأثاث وإكسسوارات من داخله وبيعها فإن ما هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(447/2007فصل10/5/2007).
g2007-447