مبدأ قانوني
وحيث أن المتهون أقدموا ليلاً قاصدين السرقة وبناء على اتفاق مسبق بينهم على التوجه الى مزرعة المشتكي بواسطة باص استأجره أحد المتهمون لهذه الغاية ولدى وصولهم الى المزرعة أقدموا على خلع القفل الموجود على الجنزير الموضوع على طرفي باب التسوية وتمكنوا من الدخول وسرقة 300 طير دجاج واسطوانتي غاز بعد قطع برابيشها وخرجوا من ذات الطريق ووضعوا المسروقات في الباص وحاولوا بيع الدجاج المسروق الى شخص آخر الذي رفض شراءه وبعد معرفة المشتكي بالحادث تقدم بالشكوى.
وعلى ذلك فإن الأفعال التي أقدم عليها المتهمون تشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(550/2007فصل1/7/2007).
g2007-550